تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

[ المسألة 40 : الحجّ البذليّ مجز عن حجّة الإسلام ]

المسألة 40 : الحجّ البذليّ مجز عن حجّة الإسلام ، فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى . ( 1 ) *
شرح
أعرف بتكليفه . ( 1 ) * نقل غير واحد من أنّ الإجزاء هو المشهور بين الأصحاب . 1 . قال الشهيد : ولو حجّ كذلك ( بالبذل ) أو في نفقة غيره أجزأ ، بخلاف ما لو تسكّع فانّه لا يجزئ عندنا . « 1 » 2 . ونقل الشهيد الثاني كلام الشهيد في الدروس ، للاستشهاد على وجوب الحجّ بمجرّد البذل ، لأنّ الإجزاء فرع الوجوب . « 2 » 3 . قال السيد في « المدارك » : الأصحّ انّه لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار ، وهو قول الأكثر ، للأصل ، وصدق الامتثال ، وصحيحة معاوية بن عمّار . « 3 » 4 . وقال المحدّث البحراني : المشهور بين الأصحاب ( رضوان اللّه عليهم ) أنّه لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار ، وذهب الشيخ في الاستبصار إلى وجوب الإعادة . « 4 » 5 . وقال النراقي : لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار ، وفاقا للمشهور على ما في المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه ، بل في الأخيرين أنّ القول
هامش
( 1 ) . الدروس : 1 / 265 . ( 2 ) . المسالك : 2 / 134 . ( 3 ) . المدارك : 7 / 47 . ( 4 ) . الحدائق : 14 / 106 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 225 | الشيخ جعفر السبحاني