[ المسألة 40 : الحجّ البذليّ مجز عن حجّة الإسلام ]
المسألة 40 : الحجّ البذليّ مجز عن حجّة الإسلام ، فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى . ( 1 ) *
شرح
أعرف بتكليفه .
( 1 ) * نقل غير واحد من أنّ الإجزاء هو المشهور بين الأصحاب .
1 . قال الشهيد : ولو حجّ كذلك ( بالبذل ) أو في نفقة غيره أجزأ ، بخلاف ما لو تسكّع فانّه لا يجزئ عندنا . « 1 »
2 . ونقل الشهيد الثاني كلام الشهيد في الدروس ، للاستشهاد على وجوب الحجّ بمجرّد البذل ، لأنّ الإجزاء فرع الوجوب . « 2 »
3 . قال السيد في « المدارك » : الأصحّ انّه لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار ، وهو قول الأكثر ، للأصل ، وصدق الامتثال ، وصحيحة معاوية بن عمّار . « 3 »
4 . وقال المحدّث البحراني : المشهور بين الأصحاب ( رضوان اللّه عليهم ) أنّه لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار ، وذهب الشيخ في الاستبصار إلى وجوب الإعادة . « 4 »
5 . وقال النراقي : لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار ، وفاقا للمشهور على ما في المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه ، بل في الأخيرين أنّ القول
هامش
( 1 ) . الدروس : 1 / 265 .
( 2 ) . المسالك : 2 / 134 .
( 3 ) . المدارك : 7 / 47 .
( 4 ) . الحدائق : 14 / 106 .