تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

[ المسألة 32 : إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السّلام في كلّ عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ ]

المسألة 32 : إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السّلام في كلّ عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ ، بل وكذا لو نذر إن جاء مسافره أن يعطي الفقير كذا مقدارا ، فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلّق عليه ، بل وكذا إذا نذر - قبل حصول الاستطاعة - أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك ، فإنّ هذا كلّه مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * وفي المسألة فرعان : الأوّل : إذا تزاحم الحجّ والنذر في سنة واحدة ، أو عامّة السنوات . الثاني : إذا تزاحم الحجّ مع واجب فوريّ ، كأداء الدين الفوري ، أو إنقاذ الغريق ، أو تمريض المريض الذي لو تركه ربما يشرف على الموت ، وإليك دراستهما : 1 . إذا تزاحم الحجّ والنذر إذا تزاحم الحجّ والنذر في عامّة السنوات ، كما إذا نذر قبل الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السّلام في سنة أو سنتين أو في كلّ سنة يوم عرفة ثمّ حصلت الاستطاعة ، ومثله ما إذا نذر أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلا للزيارة أو التعزية أو نحو ذلك ثمّ حصلت الاستطاعة على نحو يزيل الصرف المذكور الاستطاعة . وقد حكى المشايخ أنّ صاحب الجواهر ، لمّا اشتغل بتأليف الجواهر أحسّ أنّ إتمام المشروع رهن صبّ الجهود على التأليف وعدم الاشتغال بشيء آخر سنتين ، ولذلك نذر أن يزور الحسين عليه السّلام في كلّ عرفة حذرا من تعلّق وجوب الحجّ