. . . . . . . . . .
شرح
1 . إذا هو يجد ما يحجّ به . « 1 »
2 . إذا قدر الرجل على ما يحجّ به . 2
3 . وعنده ما يحجّ به . 3
4 . من قدر على ما يحجّ به . 4
إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في لزوم كون المال تحت تصرّف المالك بحيث يتقلب فيه كيفما شاء .
الثاني : إذا تلف - مع التمكّن من التصرف - بقي وجوب الحجّ مستقرّا عليه إذا تزامن التمكّن مع سائر الشرائط ، دون ما إذا تلف فيما إذا لم يتمكّن منه .
نعم كان على المصنّف أن يقيد التلف بما إذا قصّر في التصرف فيه ، وإلّا فلو تلف بلا تقصير في التصرّف ، فهو يكشف عن عدم الاستطاعة وبالتالي عدم استقرار الحجّ عليه .
هامش
( 1 ) 1 ، 2 ، 3 ، 4 . راجع الوسائل : 8 ، الباب 6 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 1 ، 3 ، 8 ، 9 .