. . . . . . . . . .
شرح
النكاح إنّما يتحقّق مع توجّه الخطاب بالحجّ وتوقّفه على المال ، فلو صرف فيه قبل سفر الوفد - الذي يجب الخروج معه - أو أمكنه الحجّ بدونه ، انتفى التحريم . « 1 »
6 . قال في « كشف اللثام عن قواعد الأحكام » : ( ويصرف المال ) الكافي لمئونة الحجّ ( إلى الحجّ ، لا إلى النكاح ) عند خروج الوفد . « 2 »
7 . قال في « الجواهر » في نفس المسألة : ولا يخفى أنّ تحريم صرف المال في النكاح إنّما يتحقّق مع توجّه الخطاب بالحجّ وتوقّفه على المال ، فلو صرف فيه قبل سير الوفد الذي يجب الخروج معه أو أمكنه الحجّ بدونه انتفى التحريم قطعا . « 3 »
إذا عرفت ذلك فلندرس الأقوال :
أمّا القول الثالث ، أعني : كون الميزان هو « أشهر الحجّ » فهو غير تام ، لأنّ أشهر الحجّ ظرف الواجب حيث لا تصحّ عمرة التمتع إلّا في هذه الأشهر الثلاثة ، كما لا يصحّ الإتيان بمناسك الحجّ إلّا في الشهر الأخير من هذه الثلاثة .
كما أنّ القول الثاني يرجع إلى الأوّل ، فيدور الأمر بين تحديده بنفس السنة ، أو عدم تحديده بزمان خاص ، فلو حصل عنده مال يكفيه للحج ، ولا يتمكّن من المسير في نفس السنة ، لكن يتمكّن منه في السنة الثانية أو الثالثة فهل يجوز تفويت المال ، أو لا ؟ فالمشهور على الأوّل ، والسيد المحقّق الخوئي على الثاني .
الظاهر هو الأوّل ، لأنّ تكرار العمل في كلّ سنة ، يشكّل قرينة على تحديد وجوب الحفظ بنفس السنة ، من غير فرق بين كون الوجوب مشروطا أو معلقا ،
هامش
( 1 ) . المدارك : 7 / 45 .
( 2 ) . كشف اللثام : 5 / 98 ، والعبارة ممزوجة مع متن القواعد ، وقد فرزنا المتن عن الشرح بالأقواس الصغيرة .
( 3 ) . الجواهر : 17 / 261 .