تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البلوغ ، حقيقته ، علامته وأحكامه ( وتليه رسالة في تأثير الزمان والمكان على استنباط الأحكام ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
السؤال هو وظيفة الولي ، ولا صلة له بالطفل . ومثله الترديد بين الأربع عشرة والخمس عشرة فهو لأجل بيان وظيفة الولي بين هذين الحدين . وحصيلة الكلام عدم رجوع الترديد إلى بيان حدّ البلوغ وإنّما يعود إلى بيان وظيفة الولي بين هذين المقطعين .

3 . جواز التزويج لا يناسب التعبدية

قال الإمام الباقر عليه السّلام : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها » . « 1 » ترى أنّه رتّب على التسع أمورا : أ . إقامة الحدود لها وعليها . ب . جواز التزويج وذهاب اليتم عنها . والأوّل من الأمور التشريعية التي يكون تحديد مبدئها بيد الشارع وأمّا التزويج فهو من الأمور الطبيعية الذي يتوقف على تكامل البنية المزاجية والبدنية والرغبة النفسية ولا دور للشارع بما هو مقنن ولا للوالدين في تحديد هذا الأمر . يلاحظ عليه : أنّ الغاية من التزويج ليس هو خصوص الاستمتاع عن طريق الدخول بها حتى يقال بأنّ تلك الغاية لا تتحقّق إلّا في السنين التي تعقّب التسع ، بل الغاية هو مطلق الاستمتاع بأنواعه وأقسامه ، فلو كانت البنية المزاجية والبدنية تسوّغ الاستمتاع بالدخول ، كما هو كذلك في
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 1 ، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 2 .