تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البلوغ ، حقيقته ، علامته وأحكامه ( وتليه رسالة في تأثير الزمان والمكان على استنباط الأحكام ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦

الطائفة التاسعة : ما تدل على أنّ الأمة لا تستبرأ إلى تسع سنين

26 . روى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السّلام في حدّ الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها ، قال : « إذا لم تبلغ استبرئت بشهر » ، قلت : وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل ، فقال : « هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها » فقلت : ما بينها وبين تسع سنين ؟ فقال : « نعم تسع سنين » . « 1 »

الطائفة العاشرة : ما تدلّ على أنّ الزوجة لها الخيار إذا زوجت قبل التسع دون ما زوجت بعدها

27 . روى يزيد الكناسي قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال : « إذا جازت تسع سنين ، فإن زوجها قبل بلوغ تسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين » . « 2 » وقد مضى الاستدلال به بنحو آخر في الحديث رقم 5 . وبما أنّ ما ورد هنا متحد مع ما ورد في الحديث 5 ، كما هو الحال في الحديث رقم 14 و 15 ، فتبلغ عدد الروايات اللّاتي وقفنا عليها خمسا وعشرين رواية .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 14 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 11 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 14 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 9 .