والتي لم يدخل بها » . « 1 »
إنّ تجويز التزويج للمطلّقة لما دون التسع للاطمئنان ببراءة رحمها من الولد ، لأنّها لا تحيض فيما دون التسع ، وأمّا التسع فبما أنّها أوان نضوج الطبيعة ( البلوغ ) فالتحيض أمر ممكن فلا تتزوج إلّا بعد العدة .
الطائفة الثامنة : ما تدلّ على أنّ البكر في تسع سنين ليست بمخدوعة
24 . روى محمد بن هاشم ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : « إذا تزوّجت البكر بنت تسع سنين فليست بمخدوعة » . « 2 »
روى ابن أبي عمير عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت الجارية ابنة كم لا تستصبى ، أبنت ست أو سبع ؟ فقال : « ابنة تسع لا تستصبى ، وأجمعوا كلّهم على أنّ ابنة تسع لا تستصبى إلّا أن يكون في عقلها ضعف وإلّا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت » . « 3 » وقد مضى الاستدلال بذيله ولأجله لم نرقّمه .
25 . عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجارية يتمتع بها الرجل ، قال : « نعم إلّا أن تكون صبية تخدع » قال : قلت أصلحك اللّه وكم الحدّ الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : « بنت عشر سنين » . « 4 »
ويحمل على الدخول في العشر .
هامش
( 1 ) . الطوسي : تهذيب الأحكام : 7 / 469 ، الحديث 89 ، باب الزيادات في فقه النكاح ، لاحظ الوسائل : الجزء 15 ، الباب 2 من أبواب العدد ، الحديث 3 . وبين النقلين اختلاف يسير .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 14 ، الباب 12 من أبواب المتعة ، الحديث 3 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 14 ، الباب 12 من أبواب المتعة ، الحديث 2 .
( 4 ) . الوسائل : الجزء 14 ، الباب 12 من أبواب المتعة ، الحديث 4 .