الطائفة الخامسة : ما تدل على ضمان من دخل بزوجته الصغيرة وعيبت وليس لها تسع سنين
16 . صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من وطأ امرأته قبل تسع سنين ، فأصابها عيب ، فهو ضامن » . « 1 »
17 . خبر طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال :
« من تزوّج بكرا فدخل بها في أقلّ من تسع سنين ، فعيبت ضمن » . « 2 »
18 . خبر غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال :
« لا توطأ بالجارية لأقل من عشر سنين ، فإن فعل فعيبت فقد ضمن » . « 3 »
19 . صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين ، فأصابها عيب ، فهو ضامن » . « 4 »
20 . صحيحة بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل اقتضّ جارية - يعني امرأته - فأفضاها ؟ قال : « عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين » . « 5 »
21 . صحيحة حمران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلما دخل بها اقتضّها فأفضاها ، فقال : « إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين ، أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضّها ، فإنّه أفسدها
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 14 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 5 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 14 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 6 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 14 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 7 .
( 4 ) . الوسائل : الجزء 14 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 8 .
( 5 ) . الوسائل : الجزء 14 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 .