الجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين » . « 1 » وهي صريحة في أنّ وجه المنع لكونها صغيرة ما دامت دون التسع ، فإذا جاز عنها جاز له الدخول ، فيكشف انّها بإكمالها التسع تخرج عن الصغر .
11 . خبر زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » . « 2 » وسيوافيك وجه الجمع بين السّنين ، وهو استحباب التأخير عن التسع ، إلى العشر سنين .
12 . مرسلة عمّار السجستاني قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لمولى له : « انطلق وقل للقاضي ، قال رسول اللّه : حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين » . « 3 »
13 . صحيح عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » . « 4 »
14 . صحيح أبي أيوب الخزاز ، قال : سألت إسماعيل بن جعفر ، متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا دخل عشر سنين ، قلت : ويجوز أمره ؟ قال :
فقال : إنّ رسول اللّه دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته . « 5 »
15 . ما روي عن إسماعيل بن جعفر ، في حديث أنّ رسول اللّه دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة . « 6 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 14 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 14 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 14 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 3 .
( 4 ) . الوسائل : الجزء 14 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 .
( 5 ) . الوسائل : الجزء 18 ، الباب 22 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 .
( 6 ) . الوسائل : الجزء 14 ، الباب 4 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 5 . وجه الاستدلال هو سماعه من أبيه ، كما هو مقتضى طهارته بشرط أن يكون المراد من العشر هو الدخول فيه ، وفي الجواهر : 26 / 40 بل عن النبي انّه دخل بعائشة قبل تجاوز التسع .