التحيّض متأخر في الأغلب عنه .
7 . روى علي بن الحسن ، عن العبدي ، عن الحسن بن راشد ، عن العسكري عليه السّلام قال : « إذا بلغ الغلام ثمان سنين ، فجائز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك » . « 1 »
وفي بعض النسخ التسع مكان السبع . « 2 »
ولعلّ السبع مصحف التسع وقد وقع التصحيف في هذه الكلمة في غير مورد .
8 . مرسلة حفص المروزي عن الرجل عليه السّلام : « إذا تمّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك » . « 3 » وهي قرينة على أنّ السبع في رواية ابن راشد مصحف التسع .
9 . مرسل الفقيه ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، وأقيمت الحدود التامّة لها وعليها » . « 4 » ويحتمل اتحاد الرواية مع بعض ما يأتي .
الطائفة الرابعة : ما تدل على عدم جواز الدخول بالصغيرة المزوّجة ما لم تبلغ التسع
10 . صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا تزوّج الرجل
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 13 ، الباب 16 من أبواب الوقوف والصدقات ، الحديث 4 .
( 2 ) . جامع أحاديث الشيعة : 1 ، الباب 11 من أبواب مقدمات العبادات ، الحديث 689 .
( 3 ) . جامع أحاديث الشيعة : 1 ، الباب 11 من أبواب مقدمات العبادات ، الحديث 688 .
( 4 ) . الوسائل : الجزء 13 ، الباب 45 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 4 .