انّ التمسّك بالإطلاق رهن شروط ثلاثة ، أوّلها : كون المتكلّم في مقام بيان الحيثية التي نحن بصدد استنباط حكمها ، فإذا سكت يتمسّك بالإطلاق ، وأمّا إذا لم يكن في مقام بيان تلك الحيثية ، فلا يصحّ التمسّك بالإطلاق ، وهذه الآيات من هذا القبيل فانّها في مقام بيان أُمور أُخرى ، فالأولى منها في مقام بيان كون المطلقة محرمة أبداً
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
، والثانية في مقام بيان حكم المطلقة قبل المس ومثلها الثالثة والرابعة في مقام بيان انّ للمطلقة حقّاً خاصاً باسم المتاع ، فأين هذه الموضوعات من تجويز الطلاق ثلاثاً .
والحقّ انّ إغلاق باب الاجتهاد من أواسط القرن السابع إلى يومنا هذا صار سبباً لتدهور الاستنباط ، وإلّا فلا يخفى ضعف هذا النوع من الاستدلال على المستنبط الملمّ بالأُصول .
الاستدلال بالسنّة
استدلّ القائل بصحّةة الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد بالسنّة :
1 . خبر فاطمة بنت قيس
روى ابن حزم من طريق يحيى بن أبي كثير : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أنّ فاطمة بنت قيس أخبرته انّ زوجَها ابن حفص بن المغيرة المخزومي طلّقها ثلاثاً ، ثمّ انطلق إلى اليمن ، فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - في بيت ميمونة أُمّ المؤمنين فقالوا : انّ ابن حفص طلّق امرأته ثلاثاً فهل لها من نفقة ؟ فقال رسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - : « ليس لها نفقة ، وعليها العدّة » . « 1 »
هامش
( 1 ) المحلى : 10 / 172 .