أو نكاح ، فلو طلّق ثلاثاً مرّة واحدة ، أو كرّر الصيغة فلا يقع الثلاث . وأمّا احتسابها طلاقاً واحداً ، فهو وإن كان حقّاً ، لكنّه خارج عن موضوع بحثنا ، وإليك الاستدلال عن طريق الكتاب أوّلًا والسنّة ثانياً :
أوّلًا : الاستدلال عن طريق الكتاب بوجوه :
1 . قوله سبحانه : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ
)
إنّ قوله سبحانه : (
الطَّلاقُ مَرَّتانِ
) : ظاهر في :
1 . إنّ هذا الحكم يشمل كافّة أقسام الطلاق وانّ التفريق بين الطلقات ليس من خصيصة طلاق دون طلاق ، بل طبيعة الطلاق تلازم ذلك الطلاق ، لأنّ الألف واللام إذا لم يكونا للمعهود أفاد الاستغراق ، فصار تقدير الآية : كلّ الطلاق مرّتان ، ومرّة ثالثة ، ولو قال هكذا لأفاد انّ الطلاق المشروع متفرّق ، لأنّ المرّات لا تكون إلّا بعد تفرّق بالإجماع . « 1 »
2 . انّ قوله : مرّتان ظاهر في لزوم وقوعه مرّة بعد أُخرى لا دفعة واحدة وإلّا يصير مرّة ودفعة ، ولأجل ذلك عبّر سبحانه بلفظ « المرّة » ليدلّ على كيفية الفعل وانّه الواحد منه ، كما أنّ الدفعة والكرّة والنزلة ، مثل المرّة ، وزناً ومعنىً واعتباراً .
وعلى ما ذكرنا فلو قال المطلِّق : أنت طالق ثلاثاً ، لم يطلِّق زوجته مرة بعد أُخرى ، ولم يطلّق مرّتين ، بل هو طلاق واحد ، وأمّا قوله « ثلاثاً » فلا يصير سبباً لتكرّره ، وتشهد بذلك فروع فقهية لم يقل أحد من الفقهاء فيها بالتكرار بضم عدد فوق الواحد . مثلًا اعتبر في اللعان شهادات أربع ، فلا تجزي عنها شهادة واحدة
هامش
( 1 ) التفسير الكبير : 6 / 103 .