تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وقال عبد الرحمان الجزيري : يملك الرجل الحرُّ ثلاث طلقات ، فإذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً دفعة واحدة ، بأن قال لها : أنت طالق ثلاثاً ، لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الأربعة وهو رأي الجمهور ، وخالفهم في ذلك بعض المجتهدين : كطاووس وعكرمة وابن إسحاق وعلى رأسهم ابن عباس - رضي اللّه عنهم - . « 1 » وقد بين فتاوى الجمهور ، الفقيه المعاصر « وهبة الزحيلي » وقال : اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة والظاهرية على أنّه إذا قال الرجل لغير المدخول بها : « أنت طالق ثلاثاً » وقع الثلاث ، لأنّ الجميع صادف الزوجية ، فوقع الجميع ، كما لو قال ذلك للمدخول بها . واتّفقوا أيضاً على أنّه إن قال الزوج لامرأته : « أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق » وتخلل فصل بينها ، وقعت الثلاث سواء أقصد التأكيد أم لا ، لأنّه خلاف الظاهر ، وإن قال : قصدت التأكيد صدق ديانة ، لا قضاء . وإن لم يتخلل فصل ، فإن قصد تأكيد الطلقة الأُولى بالأخيرتين ، فتقع واحدة ، لأنّ التأكيد في الكلام معهود لغة وشرعاً ، وإن قصد استئنافاً أو أطلق ( بأن لم يقصد تأكيداً ولا استئنافاً ) تقع الثلاث عملًا بظاهر اللفظ . وكذا تُطلَّق ثلاثاً إن قال : أنت طالق ، ثمّ طالق ، ثم طالق ، أو عطف بالواو أو بالفاء . « 2 » هذه هي آراء جمهور فقهاء السنّة ، وقد خالفهم جماعة من الصحابة والتابعين ذكر أسماء غير واحد منهم الشوكاني في « نيل الأوطار » وقال :
هامش
( 1 ) الفقه على المذاهب الأربعة : 4 / 341 . ( 2 ) الفقه الإسلامي وأدلّته : 7 / 391 - 392 .
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 67 | الشيخ جعفر السبحاني