مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة
4 - سدّ الذرائع
إنّ سدّ الذرائع من الأُصول المعتبرة لدى المالكية والحنابلة دون غيرهما .
وقبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم أُموراً :
1 . سدّ الذرائع لغة واصطلاحاً
« الذريعة » في اللغة ، بمعنى الوسيلة التي يتوصّل بها إلى الشيء ، سواء أكان الشيء محبوباً أم مبغوضاً ، أم أمراً مباحاً غير محبوب ولا مبغوض . و « السدّ » يقابل الفتح ، وبما انّ البحث في المقام مركز على « سد الذرائع » في مقابل « فتح الذرائع » الذي سيوافيك بيانه في البحث القادم ، يكون المراد من الشيء في المقام هو الأمر المحرّم أو المكروه ، ولا يعمّ ما يقع ذريعة للواجب والمستحبّ ، فضلًا عن المباح .
وعلى ضوء هذا ، فأفضل التعاريف ما ورد في ألسنة المتأخّرين ، أعني : « ما يتوصّل به إلى شيء ممنوع مشتمل على مفسدة » . « 1 »
هامش
( 1 ) المدخل للفقه الإسلامي : 266 .