تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
فيعمّ البدوي والقروي والوقوع على الأهل وغيره وصيام شهر رمضان وغيره فيكون الموضوع من أفطر بالوقاع صومَه الواجب . إنّ تنقيح المناط من المزالق للفقيه وربما يُلغي بعض القيود باستحسان ، أو غيره مع عدم مساعدة العرف عليه ، فعليه الاحتياط التام في تنقيح موضوع الحكم والاقتصار بما يساعد عليه فهم العرف على إلغاء القيد وإن شك ، في مساعدة العرف على الإلغاء وعدمها ، فليس له تعميم الحكم . وعلى كلّ حال ، فهذه التعميمات ، لا صلة لها بالقياس ، وإنّما هي استظهار مفاد الدليل واستنطاقه حسب الفهم العرفي . وهذا ما يعبر عنه في الفقه الإمامي ، بإلغاء الخصوصية ، أو مناسبة الحكم والموضوع ، مضافاً إلى التعبير عنه ب‍ « تنقيح المناط » .

التاسع : المتشابهان غير المتماثلين

إنّ مصبّ القياس هو الأمران المتشابهان لا الأمران المتماثلان ، فكم فرق بين المتماثلين والمتشابهين ، فمثلًا إذا أثبتنا بالتجربة أنّ الفلز يتمدّد بالحرارة ، فيكون ذلك معياراً كلّياً لكلّ فلز مماثل وأنّه يخضع لنفس الحكم ، وهذا خارج عن مصبّ البحث ، إنّما الكلام في القياس بين أمرين متغايرين نوعاً ، متشابهين في جهة خاصة ، فهل يصحّ لنا تسرية حكم الأصل إلى الفرع بذريعة وجود التشابه بينهما أو لا ؟ فمثلًا الخمر نوع حرام بالنصّ ، والفقّاع نوع آخر ، لأنّ الأوّل مأخوذ من العنب ، والثاني مأخوذ من الشعير ، فهما نوعان ، فهل يصحّ لنا أن نُسري حكم الخمر إلى الفقّاع لتساويهما في صفة الإسكار ؟ وكثيراً ما نرى أنّ الباحثين لا يميّزون بين المتماثلين والمتشابهين ، إذ مرجع