تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

الفصل الخامس ما هو المرجع فيما لا نصّ فيه في الفقه الشيعي ؟

إنّ المرجع عند الشيعة الإمامية في ما لا نصّ فيه في الكتاب والسنّة وليس فيه إجماع بين الأُمّة ولا يمكن استنباطه من العقل هو الأُصول العملية ، أعني بها : 1 . أصالة البراءة . 2 . أصالة الاشتغال . 3 . أصالة التخيير . 4 . الاستصحاب . 5 . الأُصول الخاصة بمورد دون مورد . وإليك تفصيل مجاري تلك الأُصول . الأدلّة الشرعية التي يتمسّك بها المستنبط على قسمين : ألف : أدلّة اجتهادية . ب . أُصول عملية . وهذا التقسيم من خصائص الفقه الشيعي ، وأمّا الفرق بينهما فهو :