الفصل الخامس ما هو المرجع فيما لا نصّ فيه في الفقه الشيعي ؟
إنّ المرجع عند الشيعة الإمامية في ما لا نصّ فيه في الكتاب والسنّة وليس فيه إجماع بين الأُمّة ولا يمكن استنباطه من العقل هو الأُصول العملية ، أعني بها :
1 . أصالة البراءة .
2 . أصالة الاشتغال .
3 . أصالة التخيير .
4 . الاستصحاب .
5 . الأُصول الخاصة بمورد دون مورد .
وإليك تفصيل مجاري تلك الأُصول .
الأدلّة الشرعية التي يتمسّك بها المستنبط على قسمين :
ألف : أدلّة اجتهادية .
ب . أُصول عملية .
وهذا التقسيم من خصائص الفقه الشيعي ، وأمّا الفرق بينهما فهو :