شرعي نظير :
1 . كوجوب مقدّمة ، الواجب .
2 . حرمة مقدّمة الحرام .
3 . حرمة الضدّ الموسّع المزاحم للمضيق كالصلاة عند الابتلاء بإزالة النجاسة عن المسجد ، أو أداء الدين الحال .
4 . إجزاء المأتي به وكونه مسقطاً عن الإعادة والقضاء ، سواء كان المأتي به واجباً بالأمر الواقعي ، أو الاضطراري ، كالصلاة مع الطهارة الترابية ، أو بالأمر الظاهري كالصلاة في ثوب نجس واقعاً محكوم بالطهارة ظاهراً .
5 . فساد العبادة المنهية ، كالصوم في يوم الفطر .
6 . فساد المعاملات كبيع المنابذة .
7 . انتفاء الحكم عند انتفاء القيد كما في قوله في سائمة الغنم زكاة .
8 . كون الموضوع محكوماً بأحد الحكمين أو كلاهما في الصلاة في الدار المغصوبة .
إلى غير ذلك من الموارد التي توصف بباب الملازمات غير المستقلة . وفي الفقه الشيعي والأُصول دور كبير لباب الملازمات ، فمن مثبت وناف ومفصِّل .
والعجب انّ أهل السنة أعرضوا عن العقل في مجال التحسين والتقبيح ولكن لهم مواقف مشهورة في باب الملازمات حيث طرحوا في علم الأُصول وجوب المقدّمة وحرمتها وهكذا سائر أبواب الملازمات .
قال المحقّق السيد علي القزويني معلّقاً على قول المحقّق القمي : « ومنها ما يحكم به العقل بواسطة خطاب الشرع كالمفاهيم والاستلزامات » أي بملاحظته
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 412
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٤١٢