إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، ثمّ ليتم صلاته معه على ما استطاع فانّ التقية واسعة ، وليس شيء من التقية إلّا وصاحبها مأجور عليها إن شاء اللّه » . « 1 »
والرواية صريحة في صحّة صلاته بمحضر منهم مع ترك ما لم يستطع فعله أو إتيان مالم يستطع تركه من الأجزاء والشرائط والموانع .
والرواية كالضابطة الكلية في كافة الأعمال حيث قال : « فانّ التقية واسعة ، وليس شيء من التقية إلّا وصاحبها مأجور » .
وحصيلة الكلام : انّ الإنسان إذا تأمّل في العناوين التالية :
1 . رفع عن أُمّتي ما اضطروا إليه .
2 . كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه .
3 . ليس شيء ممّا حرم اللّه إلّا وقد أحلّه اللّه لمن اضطر إليه .
4 . التقيّة في كلّ ضرورة وصاحبها أعلم بها .
5 . كلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية فانّه جائز .
6 . ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه في يمين في تقية فأنتم منه في سعة .
7 . وليس شيء من التقية إلّا وصاحبها مأجور عليها .
فإذا أمعن في هذه العناوين وما حمل عليها من الأحكام يقف على أنّ طروء الاضطرار والضرورة والتقية سبب لرفع الحكم أو نفوذ العمل وجوازه فينتزع منه صحّة العمل في مجالي التكليف والوضع .
4 . ما رواه في أُصول الكافي بسنده عن أبي جعفر أنّه قال : « التقية في كلّ شيء إلّا في شرب المسكر والمسح على الخفّين » . « 2 »
هامش
( 1 ) الوسائل : 8 / 405 ، الباب 56 من أبواب كتاب الصلاة ، الحديث 2 .
( 2 ) الكافي : 2 / 172 ، باب التقية ، الحديث 2 .