تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
يكن عندهم إحاطة بأحكام الفرائض ، بل كلّ كان يفتي حسب معايير ومقاييس يتصوّرها صحيحة . ويكفي في ذلك اختلاف أبي موسى الأشعري مع ابن مسعود في رجل ترك بنتاً وأُختاً وابنة ابن . روى البخاري : سُئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن ، وأُخت ؟ فقال : للابنة النصف ، وللا خت النصف وأْت ابن مسعود فسيتابعني ، قال : سئل ابن مسعود وأُخبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللتُ إذاً وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - : للابنة النصف ، ولابنة ابن السدس تكملةَ الثلثين ، وما بقي فللأُخت ، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم . « 1 »

الرواية الرابعة : ما ورد في ميراث الأخوات مع البنات

أخرج البخاري ، قال : حدّثني عمرو بن عباس ، حدّثنا عبد الرحمن ، حدّثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل ، قال : قال عبد اللّه : لأقضين فيها بقضاء النبي - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - للابنة النصف ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأُخت . « 2 » يلاحظ عليه : أوّلًا : بأنّه لايصحّ الاحتجاج به ، إذ في سنده عبد الرحمن بن ثروان ، قال ابن حجر في « التهذيب » ناقلًا عن أبي حاتم انّه قال فيه : ليس بقوي ، هو قليل الحديث وليس بحافظ . « 3 »
هامش
( 1 ) صحيح البخاري : 8 / 151 ، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة ؛ سنن الترمذي : 4 / 415 ، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب رقم 2093 ؛ سنن أبي داود : 3 / 120 ، باب ما جاء في ميراث الصلب رقم 2890 . ( 2 ) صحيح البخاري : 8 / 189 . ( 3 ) تهذيب التهذيب : 6 / 138 .