ذلك روايات متضافرة لو لم نقل أنّها متواترة ، ولعل الشهيد الثاني لم يتفحّص في أبواب الإرث فقال : ترجع الإمامية إلى خبر واحد « 1 » ، ويظهر من الروايات أنّه كان مكتوباً في كتاب الفرائض لعليّ - عليه السَّلام - .
1 . روى حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن - عليه السَّلام - عن رجل ترك أُمّه وأخاه ؟ قال : « يا شيخ تريد على الكتاب ؟ » قال : قلت : نعم . قال : « كان علي - عليه السَّلام - يعطي المال للأقرب ، فالأقرب » . قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال : « قد أخبرتك أنّ علياً - عليه السَّلام - كان يعطي المال الأقرب فالأقرب » . « 2 »
2 . روى زرارة عن أبي جعفر - عليه السَّلام - في رجل مات وترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه ؟ فقال : « المال كلّه للابنة وليس للأُخت من الأب والأُمّ شيء » . « 3 »
3 . روى عبد اللّه بن خداش المنقري أنّه سأل أبا الحسن عن رجل مات وترك ابنته وأخاه ؟ فقال : « المال للابنة » . « 4 »
4 . عن بريد العجلي عن أبي جعفر - عليه السَّلام - قال : قلت له : رجل مات وترك ابنة وعمّه ؟ فقال : « المال للابنة وليس للعم شيء ، أو قال : ليس للعم مع الابنة شيء » . « 5 »
5 . ما رواه حسين الرزاز قال : أمرت من يسأل أبا عبد اللّه - عليه السَّلام - المال لمن هو ؟ للأقرب أو العصبة ؟ فقال : « المال للأقرب والعصبة في فيه التراب » . « 6 »
6 . ما رواه العياشي في تفسيره عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه - عليه السَّلام - قال :
هامش
( 1 ) المسالك ، كتاب الفرائض عند شرح قول المحقق : ولا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب .
( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين ، الحديث : 6 و 1 .
( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين ، الحديث : 6 و 1 .
( 4 ) الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين الحديث : 3 و 14 . ولاحظ الحديث 4 و 5 و 7 من ذلك الباب .
( 5 ) الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين الحديث : 3 و 14 . ولاحظ الحديث 4 و 5 و 7 من ذلك الباب .
( 6 ) الوسائل : 17 ، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 1 ، وفي السند : صالح بن السعدي وهو ممدوح ، والحسين الرزاز مجهول ، وفي التهذيب : 9 / 267 رقم 972 « البزاز » مكان الرزّاز وهو أيضاً مجهول .