تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
2 . روى البيهقي عن سويد بن غفلة في ابنة وامرأة ومولى قال : كان علي - عليه السَّلام - يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة « 1 » . ورواه الدارمي عن حيان بن سليمان قال : كنت عند سويد بن غفلة فجاءه فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته قال : أما أُنبئك قضاء عليّ ؟ قال : حسبي قضاء عليّ . قال : قضى عليّ لامرأته الثُمن ولابنته النصف ، ثمّ رد البقية على ابنته . « 2 » 3 . روي عن رسول اللّه - صلاى الله عليه وآله وسلَّم - نّه قال : : من ترك مالًا فلأهله . « 3 » وليس الأخ ، أو الأُخت من أهل الرجل وإنّما أهله أولاده وزوجته . 4 . وربّما يستدل بما روي عن واثلة بن الأسقع ، قال : قال رسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - : والمرأة تحوز ثلاث مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي تلاعن عليه . « 4 » وجه الاستدلال ظاهر في الرواية انّ الأُمّ ترث ما يتركه ولدها كلّه ، لأنّ الأب ممنوع من الإرث للملاعنة ونفي الولد عنه فيكون المال كله للأُمّ سدسه أو ثلثه بالفرض والباقي بالردّ ، لأنّ سهم الأُم هو السدس أو الثلث ، وقد حكم على الفاضل عن التركة بالرد عليها دون العصبة . إلّا أن يقال : إنّ عدم الرد لعدم وجود العصبة شرعاً ( بحكم اللعان ) فلا يصحّ الاستدلال به على ما إذا كانت هناك عصبة .
هامش
( 1 ) السنن الكبرى : 6 / 242 ، باب الميراث بالولاء . ( 2 ) سنن الدارمي ، كتاب الفرائض ، باب فيمن أعطى ذوي الأرحام دون الموالي ، ص 288 . ( 3 ) صحيح البخاري : 8 / 150 كتاب الفرائض باب قول النبي : من ترك مالًا فلأهله ؛ كنز العمال : 11 / 7 الحديث 30388 ؛ جامع الأُصول : 9 / 631 قال : رواه الترمذي . ( 4 ) مسند أحمد : 3 / 490 ؛ سنن ابن ماجة : 2 / 916 ، باب ما تحوزه المرأة ، ثلاث مواريث رقم 2742 ؛ وفي جامع الأُصول : 9 / 614 ، برقم 7401 . . . ولدها الذي لاعنت عنه . أخرجه أبو داود والترمذي .