تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
ولا حظّ لهما . وهو حرمان الرجال دون النساء عكس القول بالتعصيب ، ويشتركان في الحرمان ومخالفة الذكر الحكيم . يلاحظ عليه : أنّ الحرمان في المثال لأجل عدم الاستواء في القرابة . ألا ترى أنّ ولد الولد ( ذكوراً كانوا أو إناثاً ) لا يرثون مع الولد ، لعدم التساوي في الدرجة والقرابة ، وإن كانوا يدخلون تحت التسمية بالرجال والنساء ، وإذا كانت القرابة والدرجة مراعاة بين العم وابنه ، فلا يساوي - العم - البنت في القربى والدرجة ، وهو أبعد منها كثيراً . وليس كذلك العمومة والعمّات وبنات العم وبنو العم ، لأنّ درجة هؤلاء واحدة وقرباهم متساوية والمخالف يورِّث الرجال منهم دون النساء ، فظاهر الآية حجّة عليه وفعله مخالف لها ، وليس كذلك قولنا في المسألة التي وقعت الإشارة إليها ، وهذا واضح فليتأمّل . « 1 »
هامش
( 1 ) الانتصار : 283 .
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 227 | الشيخ جعفر السبحاني