تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ورواه أيضاً ابن ماجة في سننه . « 1 » ونقله الدارمي عن عمر مرسلًا عن النبي ، وعن أبي بكر وعمر موقوفاً أنّ رسول اللّه وأبا بكر وعمر قالوا : لا يتوارث أهل دينين . ونقل عن عمر قال : لا يتوارث أهل ملّتين . « 2 » ولكن الاستدلال غير تام دلالة وسنداً . أمّا الدلالة فقد أُشير إليه في غير واحد من روايات أئمّة أهل البيت - عليهم السَّلام - ، وحاصله : انّ الحديث بصدد نفي التوارث لا الإرث من كلّ جانب ويصدق نفي التوارث بعدم توريث الكافر من المسلم دون العكس ، فلو قيل : ما تضارب زيد وعمرو ، كفي في صدقه عدم الضرب من جانب واحد ، فيقال : لم يكن هنا تضارب بل ضرب من جانب واحد ، فالنبي بصدد نفي التوارث وهو لا ينافي الإرث من جانب واحد ، وهذه الروايات وإن مرّت الإشارة إليها لكن نأت بواحد منها . أخرج الكليني عن جميل وهشام ، عن أبي عبد اللّه - عليه السَّلام - انّه قال : فيما روي الناس عن النبي - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - انّه قال : لا يتوارث أهل ملّتين ، قال : « نرثهم ولا يرثونا ، انّ الإسلام لم يزده في حقّه إلّا شدة » . « 3 » هذا كلّه حول دلالة الرواية ، وأمّا السند فقد تفرّد بروايته عمرو بن شعيب وأبوه وجدّه عن رسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - ، أفيمكن ترك الكتاب بالخبر الذي تفرد به هؤلاء ؟ ! على أنّ عمرو بن شعيب مطعون به ، فقد ترجم له ابن حجر في « التهذيب » ترجمة ضافية على نحو يسلب سكون النفس إلى روايته ، حيث قال : قال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد : حديثه عندنا واه .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : 2 / 912 ، الحديث 2731 . ( 2 ) سنن الدارمي : 2 / 369 . ( 3 ) لاحظ الرواية الثامنة .