تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ينقص ، فورث المسلم . « 1 » 2 . أخرج أبو داود عن عبد اللّه بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن أبي الأسود الدؤلي انّ معاذاً أتى بميراث يهودي وارثه مسلم ، بمعناه عن النبي - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - . « 2 » 3 . أخرج الدارمي عن مسروق قال : كان معاوية يورِّث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم ، قال : قال مسروق : وما حدث في الإسلام قضاء أحب إليّ منه ، قيل لأبي محمد تقول بهذا ، قال : لا . « 3 » قال السيد المرتضى بعد نقل قضاء معاذ : ونظائر هذا الخبر موجودة كثيرة في رواياتهم . وعلى كلّ تقدير ففي الكتاب مع ما تضافر من الروايات عن أئمّة أهل البيت - عليهم السَّلام - وفي هذه الآثار كفاية لمن رام الحق ، ولكن لا يتم الإفتاء إلا بدراسة دليل المخالف فانتظر .

الخامس : حرمان المسلم خلاف الامتنان

إنّ من درس موارد الحرمان في الإرث يقف على أنّه إمّا للإرغام ، أو لضعة الوارث . والأوّل كما في القاتل فلا يرث المقتول ، وذلك لأنّه حاول بقتله أن يرثه معجلًا ، فانعكس الأمر وصار محروماً بتاتاً . والثاني كما في الرق حيث لا يرث الحر لضعة مرتبته ودرجته .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود : 3 / 126 ، حديث رقم 2912 . ( 2 ) سنن أبي داود : 3 / 126 ، برقم 2913 . ( 3 ) سنن الدارمي : 370 ، باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام .