7 . أخرج الشيخ في « التهذيب » عن أبي العباس ( البقباق ) قال : سمعت أبا عبد اللّه - عليه السَّلام - يقول : « لا يتوارث أهل ملّتين ( يرث هذا هذا ، ويرث هذا هذا ) إلّا أنّ المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم » . « 1 »
8 . أخرج الكليني بسند صحيح عن جميل وهشام ، عن أبي عبد اللّه - عليه السَّلام - انّه قال : فيما روى الناس عن النبي - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - أنّه قال : « لا يتوارث أهل ملّتين ، قال : نرثهم ولا يرثونا ، انّ الإسلام لم يزده في حقّه إلّا شدّة » .
وفي رواية الشيخ الطوسي : « انّ الإسلام لم يزده إلّا عزّاً في حقّه » . « 2 »
ثمّ إنّ الرواية السابعة والثامنة تفسران ما رواه الجمهور عن النبي - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - من أنّه لا يتوارث أهل ملّتين كما سيوافيك بيانه ، وحاصل التفسير : انّ نفي التوارث كما يحصل بعدم إرث كلّ الآخر ، يتحقّق أيضاً بعدم إرث الكافر المسلم دون المسلم ، الكافر .
وبذلك أيضاً يفسر بعض الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيت بنفس اللفظ النبوي أو قريب منه ، نظير الروايات التالية :
9 . أخرج الشيخ بسند معتبر عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد اللّه - عليه السَّلام - قال : سألته يتوارث أهل ملّتين ؟ قال : « لا » . « 3 »
10 . ونظيره ما رواه علي بن جعفر - عليه السَّلام - ، عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السَّلام - ، قال : سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم ، فهل يرث ، فقال : « لا يرث أهل ملّة » .
وفي المصدر : لا يرث أهل ملّة ملّةً . « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 15 ، 14 ، 20 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 15 ، 14 ، 20 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 15 ، 14 ، 20 .
( 4 ) لاحظ الوسائل : 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 24 .