تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وعلى ذلك فلو كان للكافر ابن كافر ، وأخ مسلم يحجب الأخ إرث الابن الكافر ؛ والكلام في المقام في إرث المسلم ، الكافر ، وكونه - وراء ذلك - حاجباً عن إرث الكافر مسألة ثانية ، ولا ملازمة عقلًا بين المسألتين ، إذ يمكن الفصل بين المسألتين عقلًا ، بأن يكون وارثاً ، لا حاجباً . نعم دلّت الروايات على كونه حاجباً أيضاً ، فيحجب إرث الكافر من الكافر ، سواء كان الحاجب متّحداً مع الممنوع في الطبقة أو متأخّراً عنه ، فالولد المسلم يحجب الولد الكافر ، كما أنّ الأخ المسلم يحجب إرث الولد الكافر . 3 . أخرج الشيخ بسند معتبر عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللّه - عليه السَّلام - قال : « لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر ، إلّا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء » . « 1 » 4 . أخرج الشيخ عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر - عليه السَّلام - في النصراني يموت وله ابن مسلم ، أيرثه ؟ قال : « نعم ، إنّ اللّه عزّ وجلّ لم يزدنا بالإسلام إلّا عزّاً ، فنحن نرثهم وهم لايرثوننا » . « 2 » 5 . ما أخرجه الصدوق بسند موثّق عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه - عليه السَّلام - قال : سألته عن المسلم هل يرث المشرك ؟ قال - عليه السَّلام - : « نعم ، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم » . « 3 » 6 . أخرج الفقيه بسند معتبر عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر - عليه السَّلام - ، قال : سمعته ، يقول : « لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهود والنصارى » . « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 3 ، 4 ، 5 ، 7 . ( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 3 ، 4 ، 5 ، 7 . ( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 3 ، 4 ، 5 ، 7 . ( 4 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 3 ، 4 ، 5 ، 7 .
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 193 | الشيخ جعفر السبحاني