تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
أخرج حديثه من حيز الصحاح . « 1 » 13 . نا أحمد بن كامل ، نا عبيد بن كثير ، نا عباد بن يعقوب ، نا نوح بن دراج ، عن أبان بن تغلب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال رسول اللّه : لا وصية لوارث ولا إقرار بدين . وفي الاسناد من لا يحتجّ به أهل السنّة ، وهونوح بن دراج ( المتوفّى عام 182 ه‍ ) والحديث نقل محرّفاً . فقد تضافر عن جعفر بن محمد ، صحّة الوصية للوارث إلّا إذا تجاوز عن الثلث ، فانّه إضرار بالورثة ويؤيّده ذيل الحديث « ولا إقرار بدين » والإقرار بالدين ، والإيصاء فوق الثلث مظنّة الإضرار بالورثة . 14 . نا أحمد بن زياد ، نا عبد الرحمان بن مرزوق ، نا عبد الوهاب ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن عمرو بن خارجة قال : خطبنا رسول اللّه بمنى فقال : إنّ اللّه عزّ وجلّ قد قسّم لكلّ إنسان نصيبه من الميراث ، فلا يجوز لوارث وصية إلّا من الثلث . قال : ونا سعيد بن مطر ، عن شهر ، عن عمرو بن خارجة عن النبي - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - مثله . « 2 » والسند مشتمل على شهر بن حوشب ، والمتن يؤيد مقالة الإمامية حيث قال : فلا يجوز لوارث وصية إلّا من الثلث . 15 . روى الدارمي : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا هشام الدستوائي ، ثنا قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن عمرو بن خارجة ، قال :
هامش
( 1 ) تهذيب التهذيب : 7 / 234 رقم 476 . ( 2 ) سنن الدارقطني : 4 / 152 « الوصايا » الحديث 12 و 13 .