الوصية لوارث إلّا أن يشاء الورثة .
وفي الاسناد عطاء بن أبي مسلم الخراساني ( 50 - 135 ه ) .
قال الدارقطني : لم يلق ابن عباس .
وقال أبو داود : ولم يدرك ابن عباس ولم يره .
البخاري قد ذكر عطاء الخراساني في الضعفاء . . . والبخاري لم يخرج له شيئاً .
وقال ابن حبّان : كان رديء الحفظ يخطئ ولا يعلم ، فبطل الاحتجاج به . « 1 »
وقال البيهقي : عطاء هذا هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره . قاله أبو داود السجستاني وغيره ، وقد روى من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس . « 2 »
11 . نا علي بن إبراهيم بن عيسى ، نا أحمد بن محمد الماسرجسي ، نا عمرو ابن زرارة ، نا زياد بن عبد اللّه ، نا إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن عمرو بن خارجة قال : قال رسول اللّه : لا وصية لوارث إلّا أن يجيز الورثة .
ولو صحّ الاسناد ، فهو محمول على ما إذا زاد عن الثلث كما سيأتي نقله .
12 . نا عبيد اللّه بن عبد الصمد بن المهتدي ، نا محمد بن عمرو بن خالد ، نا أبي ، عن يونس بن راشد ، عن عطاء الخراساني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه : « لا يجوز لوارث وصية إلّا أن يشاء الورثة » . « 3 »
ولا أظنّ أن فقيهاً يحتجّ بحديث في سنده :
هامش
( 1 ) المصدر نفسه : 7 / 190 برقم 395 .
( 2 ) السنن الكبرى : 6 / 264 .
( 3 ) سنن الدارقطني : 4 / 152 « الوصايا » الحديث 10 و 11 .