الحياة في البر والإحسان ، لأنّ ذلك يدعو إلى الحسد والبغضاء مع أنّه لا خلاف في جوازه ، وما نقل عن النبي من النهي ، فهو محمول على التنزيه لا التحريم إذ لم يقل أحد بحرمة التفضيل في الحياة . وسيوافيك الكلام فيما تصور من الحكمة .
والأوْلى عرض المسألة على الكتاب والسنّة ،
أمّا الكتاب فيكفي في جواز الوصية قوله سبحانه : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
) .
« 1 » المراد من حضور الموت : ظهور أماراته من المرض والهرم وغيره ، ولم يرد إذا عاين ملك الموت ، لأنّ تلك الحالة تشغل الإنسان عن الوصيّة ، وأيضاً يجب أن يراعى جانب المعروف في مقدار الوصية والموصى له ، فمن يملك المال الكثير إذا أوصى بدرهم فلم يوص بالمعروف ، كما أنّ الإيصاء للغني دون الفقير خارج عن المعروف ، فانّ المعروف هو العدل الذي لا ينكر ، ولا حيف فيه ولا جور .
والآية صريحة في الوصية للوالدين ، ولا وارث أقرب للإنسان من والديه ، وقد خصّهما بالذكر لأولويّتهما بالوصية ثم عمّم الموضوع وقال : (
وَالْأَقْرَبِينَ
) ليعمّ كل قريب ، وارثاً كان أم لا .
وهذا صريح الكتاب ولا يصح رفع اليد عنه إلّا بدليل قاطع مثله ،
وقد أجاب القائلون بعدم الجواز عن الاستدلال بالآية بوجهين :
1 . آية الوصية منسوخة بآية المواريث
قالوا : إنّها منسوخة بآية المواريث ، فعن ابن عباس والحسن : نسخت
هامش
( 1 ) البقرة : 180 .