وشرائطها وأحكامها ، وعندئذ يتجلّى الحقّ بأجلى مظاهرة ، ولا يبقى شكّ في أنّ نكاح المتعة ، لا يفترق عن النكاح الدائم في الماهية والحقيقة وإن كانا يفترقان في بعض الأحكام ، نظير نكاح الإماء ، الذي ندب إليه الوحي ، بقوله
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ .
. « 1 » فنكاح الإماء لا يفترق عن نكاح الحرائر جوهرا وحقيقة ، وإن افترقا في بعض الأحكام الشرعية .
ولو انّ الكاتب أمعن في أحكام المتعة التي تقدم الحديث عنها في صدر الرسالة ، لأذعن بأنّ بين نكاح المتعة والسفاح فرقا شاسعا فان متعة النكاح من المسائل الفقهية الفرعية التي اختلفت أنظار الفقهاء في استمرار حلّيتها لا أصلها كسائر المسائل الفقهية المختلف فيها ، فعندئذ يطرح هذا السؤال وهو : ما هذا الصخب الذي أثير حول هذه المسألة ، وما هو السبب لرشق السهام في حلبة القائلين بالحلية ؟ أوليس من الأفضل أن نمرّ على هذه المسألة كسائر المسائل الفقهية من دون تفسيق وتكفير ، ومع الأسف الشديد صارت المسألة من المسائل التي تشهّر بها طائفة من المسلمين ويطعن عليها لقولهم بحليّتها ، وليس القول بحليتها من خصائص تلك الطائفة فحسب ، بل سبقهم إليه لفيف من الصحابة والتابعين في عصر تضاربت فيه الأقوال ، وقد تقدّمت أسماؤهم .
وأظن - وظن الألمعي صواب - انّ وراء هذا الهياج والضوضاء ، خلفيات سياسية تتلخص في تبرير عمل الخليفة الثاني الذي قام بتحريم متعة النكاح كمتعة الحج ، فحرّم ما أحله اللَّه تبارك وتعالى .
هامش
( 1 ) . النساء : 25 .