موارد ثبوت النسب .
وقال السدّي - أحد التابعين - في تعريفه نكاح المتعة : الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ويشهد شاهدان ، وينكح بإذن وليّها ، وإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث . « 1 »
وكان على الباحث أن يدرس مقوّمات الموضوع ويميّزها عن آثارها ، وعلى ذلك فالمتمتّع بها داخلة في قوله
إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ *
بلا إشكال . ويترتّب على عقدها آثار خاصة وإن كان يفقد بعض آثار النكاح الدائم .
هامش
( 1 ) . تفسير الطبري : 5 / 9 .