تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
والنصرة والتكافل الاجتماعي ، ثمّ يقول : إنّ اللَّه إذ يربط الزواج بغريزة الجنس لم يكن ليقصد مجرد قضاء الشهوة ، بل قصد أن يكون على النحو الذي يحقّق ذلك المقصد بخصائصه من تكوين الأسرة التي شرع أحكامها التفصيلية في القرآن الكريم . وعلى هذا فان الاستمتاع مجردا عن الأنجاب وبناء الأسرة ، يحبط مقصد الشارع من كلّ أصل تشريع النكاح . « 1 »

يلاحظ عليه بوجوه :

الأوّل : أنّ الأستاذ خلط علّة التشريع ومناطه ، بحكمته ، فإنّ العلّة عبارة عمّا يدور الحكم مدارها ، يحدث الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعها ، وهذا بخلاف الحكمة ، فربّما يكون الحكم أوسع منها ، وإليك توضيح الأمرين : إذا قال الشارع اجتنب المسكر ، فالسكر علّة وجوب الاجتناب بحجّة تعليق الحكم على ذلك العنوان ، فما دام المائع مسكرا ، له حكمه ، فإذا انقلب إلى الخلّ يرتفع . وأمّا إذا قال
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .
. « 2 » فالتربّص - لأجل تبيّن وضع الرحم ، وإنّها هل تحمل ولدا أو لا ؟ - حكمة الحكم ، لا علّته ، ولأجل ذلك نرى أنّ الحكم أوسع منها بشهادة أنّه يجب التربّص
هامش
( 1 ) . الدكتور الدريني في تقديمه لكتاب « الأصل في الأشياء الحلية . ولكن المتعة حرام » وكلّما ننقله منه فهو من تقديمه لهذا الكتاب ولاحظ أيضا : المنار : 5 / 8 فإنّ عامة اعتراضاته مأخوذة من هذا الكتاب . كما أنّ المنار ، في طرح الشبهات عيال على غيره حيّا اللَّه الأمانة . ( 2 ) . البقرة : 228 .
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 509 | الشيخ جعفر السبحاني