مملوكا ، معلوما إمّا بالكيل أو الوزن أو المشاهدة والوصف .
ولو وهب الزوج ، المدة لها ، قبل الدخول لزمه النصف ، ولو دخل استقرّ المهر كله .
د : الأجل
فهو ركن من عقد المتعة ، ولو ترك الأجل فهنا قولان : بطل وقيل ينقلب العقد دائما ، ولا بد أن يكون معينا محروسا من الزيادة والنقصان .
يجوز العزل من المتمتع بها ولا يقف على إذنها خلافا للدائمة فلا يجوز العزل إلّا بإذنها .
وتبين المتمتع بها بانقضاء الأجل ولا يقع بها طلاق ولا يتوارثان إلّا مع الشرط في متن العقد .
المتعة كالدوام فيما يحرم بالمصاهرة ، فلو عقد على امرأة تمتعا ، حرمت عليه أمّها ، مطلقا ، وبنتها مع الدخول ، وهكذا سائر المحرمات المذكورة في باب التحريم بالمصاهرة .
وإذا دخل بها وانقضى أجلها فإن كانت من ذوات الحيض ، وجب عليها الاعتداد بحيضتين ، وإن لم تكن من ذوات الأقراء ، وهي في سنهنّ اعتدت بخمسة وأربعين يوما ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها .
ولو مات عنها في الأجل اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، سواء دخل بها أو لا إن كانت حائلا ، وقيل شهران وخمسة أيّام ، وإن كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين ، ولو كانت أمة اعتدت حائلا بشهرين وخمسة أيّام . « 1 »
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام : 2 / 307 ، تحرير الأحكام : 3 / 526 .