تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
النكاح في الشريعة الإسلامية الغرّاء » فمن أراد التفصيل فليرجع إليه . « 1 » فها نحن نذكر شيئا من أحكامها المشتركة والمختصة والفقيه العارف يميّز المشترك من المختص . للنكاح المنقطع أركان أربعة : 1 . الصيغة ، 2 . المحل ، 3 . الأجل ، 4 . المهر .

الف : الصيغة

فهي الإيجاب والقبول ويكفي في الإيجاب أحد الألفاظ الثلاثة : زوجتك ومتّعتك وأنكحتك ، ويكفي في القبول كلّ لفظ دالّ على الرضا بذلك الإيجاب كقوله : قبلت النكاح أو المتعة .

ب : المحل

وهو الزوج والزوجة ويشترط فيهما ما يشترط في النكاح الدائم إلّا ما استثني ، فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة ويجوز أن تكون كتابية على القول الأشهر بين الفقهاء . وأمّا المسلمة فلا تتمتع إلّا بالمسلم خاصة . ولا يدخل على الزوجة المنقطعة بنت أختها ، ولا بنت أخيها إلّا بإذنها ، ولو فعل توقّف على إذنها ، فإن ردت ، بطل العقد .

ج : المهر

المهر ركن في عقد المتعة ، يبطل العقد بعدم ذكره في العقد ويشترط أن يكون
هامش
( 1 ) . نظام النكاح : 2 / 47 - 108 .
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 483 | الشيخ جعفر السبحاني