15 . وقال عمر بن عبد العزيز : الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرها . « 1 »
16 . وعن عمر بن الخطاب عن النبي قال : صلاة المسافر ركعتان حتّى يؤوب إلى أهله أو يموت . « 2 »
17 . عن إبراهيم انّ عمر بن الخطاب صلّى الظهر بمكة ركعتين فلما انصرف قال : يا أهل مكة إنّا قوم سفر ، فمن كان منكم من أهل البلد فليكمل ، فأكمل أهل البلد . « 3 »
18 . عن أبي الكنود عبد اللَّه الأزدي قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر ؟ فقال : ركعتان نزلتا من السماء ، فإن شئتم فردّوهما . « 4 »
والحديث يكشف عن وجود نزاع قائم على قدم وساق بين التابعين والصحابة .
19 . عن الصائب بن يزيد الكندي ، قال : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثمّ زيد في صلاة الحضر وأقرّت صلاة السفر . « 5 »
20 . عن ابن مسعود قال : من صلّى في السفر أربعا أعاد الصلاة . « 6 »
21 . عن سلمان قال : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فصلّاها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلّم بمكّة حتّى قدم المدينة فصلّاها بالمدينة ما شاء اللَّه ، وزيد في صلاة الحضر
هامش
( 1 ) . المغني : 2 / 108 ؛ المحلى : 4 / 271 .
( 2 ) . أحكام القرآن : 2 / 254 .
( 3 ) . الآثار : 30 و 75 لأبي يوسف كما في الغدير : 8 / 113 .
( 4 ) . مجمع الزوائد : 2 / 154 ، قال : ورجاله موثقون .
( 5 ) . مجمع الزوائد : 2 / 155 ، ومرّ نظير هذا الحديث عن عائشة .
( 6 ) . مجمع الزوائد : 2 / 155 .