تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
15 . وقال عمر بن عبد العزيز : الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرها . « 1 » 16 . وعن عمر بن الخطاب عن النبي قال : صلاة المسافر ركعتان حتّى يؤوب إلى أهله أو يموت . « 2 » 17 . عن إبراهيم انّ عمر بن الخطاب صلّى الظهر بمكة ركعتين فلما انصرف قال : يا أهل مكة إنّا قوم سفر ، فمن كان منكم من أهل البلد فليكمل ، فأكمل أهل البلد . « 3 » 18 . عن أبي الكنود عبد اللَّه الأزدي قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر ؟ فقال : ركعتان نزلتا من السماء ، فإن شئتم فردّوهما . « 4 » والحديث يكشف عن وجود نزاع قائم على قدم وساق بين التابعين والصحابة . 19 . عن الصائب بن يزيد الكندي ، قال : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثمّ زيد في صلاة الحضر وأقرّت صلاة السفر . « 5 » 20 . عن ابن مسعود قال : من صلّى في السفر أربعا أعاد الصلاة . « 6 » 21 . عن سلمان قال : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فصلّاها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلّم بمكّة حتّى قدم المدينة فصلّاها بالمدينة ما شاء اللَّه ، وزيد في صلاة الحضر
هامش
( 1 ) . المغني : 2 / 108 ؛ المحلى : 4 / 271 . ( 2 ) . أحكام القرآن : 2 / 254 . ( 3 ) . الآثار : 30 و 75 لأبي يوسف كما في الغدير : 8 / 113 . ( 4 ) . مجمع الزوائد : 2 / 154 ، قال : ورجاله موثقون . ( 5 ) . مجمع الزوائد : 2 / 155 ، ومرّ نظير هذا الحديث عن عائشة . ( 6 ) . مجمع الزوائد : 2 / 155 .