5 . عن ميمونة : ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلّم يصلّي على الخمرة فيسجد . « 1 »
6 . عن أمّ سليم قالت : كان [ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلّم ] يصلّي على الخمرة . « 2 »
7 . عن عبد اللَّه بن عمر : كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلّم يصلّي على الخمر . « 3 »
وقد اعترض عليّ بعض المرشدين في المسجد الحرام لمّا رأى التزامي بالسجود على الحصير ، وسألني عن وجهه فقلت له : إنّ النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلّم كان يصلّي على الحصير ، فقال : إنّ صلاة النبي على الحصر والبواري لا يلازم السجود عليهما إذ يمكن أن يصلّي على الحصير ويسجد على شيء آخر .
فقلت له : إنّ التفريق بين الأمرين لا يقبله الذوق السليم فان قوله : يصلّي على الحصير بمعنى انّه يصلّي عليه في عامة حالات الصلاة من القيام والركوع والسجود لا انّه يضع قدميه على الحصير أو ركبتيه ويديه عليه ويضع جبهته على شيء آخر .
على أنّ في لفيف من الروايات تصريحا بسجوده على الحصير .
1 . روى أبو سعيد الخدري أنّه دخل على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلّم قال : فرأيته يصلّي على حصير يسجد عليه . « 4 »
2 . وعن أنس بن مالك قال :
« كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلّم يصلّي على الخمرة ويسجد عليها » . « 5 »
وفي ضوء الأحاديث المذكورة يتبين جواز السجود على الأرض والتراب وبعض ما ينبت من الأرض مثل الحصير المصنوع من خوص جريد النخل .
هامش
( 1 ) . مسند أحمد : 6 / 331 و 335 .
( 2 ) المصدر نفسه : 377 .
( 3 ) . المصدر نفسه : 2 / 92 و 98 .
( 4 ) صحيح مسلم : 2 / 62 ، دار الفكر ، بيروت .
( 5 ) . صحيح ابن خزيمة : 2 / 105 ، المكتب الإسلامي ، ط 2 - 1412 ه ، المعجم الأوسط : 8 / 348 ، المعجم الكبير : 12 / 292 .