على تقييد الحكم بها بل كان ذلك مورد السؤال ، ومعه يتعدى إلى غيره لعدم فهم الخصوصية بلا حاجة إلى البحث عن اطلاق يعم مطلق المرأة .
واما ان الدية يثبت ربعها بشهادة المرأة الواحدة ونصفها بشهادة ثنتين وهكذا فلصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام :
« قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة » « 1 » ، فان جملة « بحساب شهادة المرأة » تدل على ثبوت النصف بشهادة المرأتين ، وهكذا .
وإذا قيل : ان الجملة المذكورة غير ثابتة في طريق الشيخ الصدوق « 2 » .
قلنا : هذا لا يستلزم عدم ثبوتها بعد ورودها بطريق الشيخ الطوسي الذي هو طريق معتبر .
على أن حذف الجملة المذكورة في طريق الشيخ الصدوق لعله من باب وضوح الامر لبعد ثبوت تمام الدية بشهادة المرأة الواحدة .
3 - احكام عامة في باب الشهادات
لا تجوز الشهادة الا مع العلم بالمشهود به عن حس أو ما يقرب منه ، كالحاصل من التواتر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 263 الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 26 .
( 2 ) لاحظ ذيل الحديث في وسائل الشيعة .