أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة » « 1 » .
واما انه يثبت بثلاثة رجال وامرأتين ، وبرجلين واربع نساء بالنسبة إلى الجلد فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم . وان شهد عليه رجلان واربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حدّ الزاني » « 2 » .
9 - واما ثبوت النكاح برجل وامرأتين
فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهن رجل . . . » « 3 » .
وبالصحيحة المذكورة يمكن الجمع بين بعض النصوص المجوزة مطلقا « 4 » وبعضها الآخر المانع مطلقا « 5 » .
واما ثبوت الدية بذلك فلصحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟
فقال : في القتل وحده ، ان عليا عليه السّلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم » « 6 » ، فإنه بعد ضمها إلى موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السّلام : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 371 الباب 12 من أبواب حد الزنا الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 401 الباب 30 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 258 الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 260 الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 11 .
( 5 ) وسائل الشيعة 18 : 267 الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 42 .
( 6 ) وسائل الشيعة 18 : 258 الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 1 .