رجلا ولم يوقّت شيئا قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء » « 1 » .
وهكذا الحال في الحبس غير المؤقت إذا مات الحابس فان العين ترجع إلى ورثته لصحيح ابن اذينة المتقدم .
5 - من احكام الصدقة بالمعنى الأخص
تستحب الصدقة بمعناها الأخص ، وهي الاحسان للغير بقصد القربة .
والمعروف انها عقد تحتاج إلى ايجاب وقبول . ويعتبر فيها قصد القربة .
وتجوز من غير الهاشمي على الهاشمي . وتجوز على الغني أيضا .
والمستند في ذلك :
1 - اما استحباب الصدقة بمعناها الأخص
فهو من المسلمات . وقد ورد الحث عليها في روايات كثيرة ، من قبيل : « ان الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة » « 2 » ، « الصدقة تدفع ميتة السوء » « 3 » ، « تصدقوا فان الصدقة تزيد في المال كثرة فتصدقوا رحمكم اللّه » « 4 » ، « داووا مرضاكم بالصدقة » « 5 » ، « يستحب للمريض ان يعطي السائل بيده ويأمر السائل ان يدعو له » « 6 » ، « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : الأيدي ثلاثة فيد اللّه العليا ، ويد المعطي التي تليها ، ويد السائل السفلى فاعط الفضل ولا تعجز
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 327 الباب 4 من أحكام السكنى والحبس الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 255 الباب 1 من أبواب الصدقة الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 225 الباب 1 من أبواب الصدقة الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 257 الباب 1 من أبواب الصدقة الحديث 8 .
( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 258 الباب 1 من أبواب الصدقة الحديث 18 .
( 6 ) وسائل الشيعة 6 : 262 الباب 5 من أبواب الصدقة الحديث 2 .