فلانه هو المطلوب للواقف ارتكازا فتلزم مراعاته لقوله عليه السّلام : « الوقوف تكون . . . » .
4 - من أحكام الحبس
الحبس إنشاء يتضمن تسليط الغير على شيء لاستيفاء منفعته - اما مع الاطلاق أو خلال فترة محدودة - مع بقائه على ملك مالكه من دون ان يحقّ للمحبّس عليه التصرف فيه بالنقل بالبيع ونحوه .
وهو مشروع بلا اشكال .
ويتحقق بلفظ التحبيس ، كقول الحابس : حبّست - لفترة سنة مثلا أو مع اطلاق المدة - مكتبتي على أهل العلم أو سيارتي على المحتاج إليها .
وإذا كانت العين المحبّسة أرضا قابلة للسكن اصطلح على الحبس بالسكنى ، فالسكنى - التي هي مصداق للحبس - إنشاء يتضمن جعل حق السكن للغير مع بقاء العين على ملك مالكها .
والحبس - سواء كان في العين القابلة للسكن أم لا - متى ما قيّد بفترة محددة كسنة مثلا اصطلح عليه بالرقبى . ومتى ما قيّد بعمر الحابس أو المحبّس عليه اصطلح عليه بالعمرى .
والسكنى والعمرى والرقبى هي من العقود التي تحتاج إلى القبول بل الحبس كذلك إذا كان على الشخص دون الجهة .
ويشترط في تحقق اللزوم القبض ، ومن دونه يجوز التراجع .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان الحبس ما ذكر
فهو من واضحات الفقه . وفرقه عن الوقف