1 - حقيقة الوقف
الوقف إنشاء يتضمن تحبيس العين وتسبيل الثمرة . وقد يعبر عنه بالصدقة .
وهو مشروع بلا اشكال .
وفي كونه عقدا يعتبر فيه القبول خلاف .
وهو يشتمل تارة على موقوف عليه فيكون متقوما بثلاثة أطراف : الواقف والعين الموقوفة والموقوف عليه وأخرى لا يشتمل على ذلك فيكون متقوما بطرفين .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان الوقف ما تقدم
فهو من واضحات الفقه . ويقتضيه ارتكاز المتشرعة الذي لا تأمل فيه . وفي الحديث عن النبي صلّى اللّه عليه وآله : « حبّس الأصل وسبّل الثمرة » « 1 » .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 14 : 47 .