1 - ما هو اللعان ؟
اللعان مباهلة بين الزوجين على وجه خاص يترتب عليها دفع حدّ أو نفي ولد . ويثبت في موردين :
1 - القذف بالزنا ، فإنه لا يجوز قذف المسلم بالزنا حتى مع تراكم القرائن على صحة النسبة الا مع الاطلاع على ذلك بنحو اليقين . ويلزم حدّ القاذف حدّ القذف حتى مع يقينه بصحة النسبة . ولكن بامكانه دفع الحدّ عن نفسه إذا فرض أحد أمرين :
أ - إقامة شهود أربعة يشهدون بذلك .
ب - ان يكون القاذف هو الزوج والمقذوف هو الزوجة ، فان بامكان الزوج دفع الحد عن نفسه من خلال اللعان بالكيفية الآتية فيما إذا لم تكن له بينة .
2 - نفي الولد ، فإنه لا يجوز للشخص إذا ولدت زوجته طفلا نفيه عنه حتى إذا فجرت وظن بعدم كونه منه لتراكم بعض القرائن ما دام يمكن تولده منه . اجل مع القطع بعدم كونه منه - كما إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من