تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد ، ويقسّم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه » « 1 » .

17 - واما ان عدة المتمتع بها حيضتان كاملتان بعد انتهاء الاجل أو هبة المقدار المتبقى من الاجل

فقد تقدم بيانه في مبحث النكاح المؤقت من كتاب النكاح .

18 - واما ان عدتها من الوفاة إذا كانت حاملا ابعد الأجلين

فهو مما لا خلاف فيه على ما في الجواهر « 2 » . وتدل على ذلك الروايات الخاصة التي تقدّمت الإشارة إليها في الرقم 11 ، فإنها باطلاقها تشمل المتمتع بها . واما ان عدتها في غير الوفاة إذا كانت حاملا وضع الحمل فلقوله تعالى :
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
« 3 » ، فإنه وان كان ناظرا إلى المطلقات دون المتمتع بها التي ليس لها طلاق ، الا انه حيث لا يحتمل ان يكون حال المتمتع بها أشد من حال المطلقة في العقد الدائم فيعمها ذلك .

5 - من أحكام الخلع والمباراة

الخلع - بضم الخاء - هو طلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها . وهو مشروع جزما .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 545 الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث 3 . ( 2 ) جواهر الكلام 30 : 200 . ( 3 ) الطلاق : 4 .