ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد ، ويقسّم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه » « 1 » .
17 - واما ان عدة المتمتع بها حيضتان كاملتان بعد انتهاء الاجل أو هبة المقدار المتبقى من الاجل
فقد تقدم بيانه في مبحث النكاح المؤقت من كتاب النكاح .
18 - واما ان عدتها من الوفاة إذا كانت حاملا ابعد الأجلين
فهو مما لا خلاف فيه على ما في الجواهر « 2 » . وتدل على ذلك الروايات الخاصة التي تقدّمت الإشارة إليها في الرقم 11 ، فإنها باطلاقها تشمل المتمتع بها .
واما ان عدتها في غير الوفاة إذا كانت حاملا وضع الحمل فلقوله تعالى :
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
« 3 » ، فإنه وان كان ناظرا إلى المطلقات دون المتمتع بها التي ليس لها طلاق ، الا انه حيث لا يحتمل ان يكون حال المتمتع بها أشد من حال المطلقة في العقد الدائم فيعمها ذلك .
5 - من أحكام الخلع والمباراة
الخلع - بضم الخاء - هو طلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها . وهو مشروع جزما .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 545 الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث 3 .
( 2 ) جواهر الكلام 30 : 200 .
( 3 ) الطلاق : 4 .