تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
من قوله تعالى :
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
« 1 » ، فان التعبير بكلمة « على » ظاهر في إرادة الحكم الوضعي دون مجرّد الحكم التكليفي .

7 - احكام القسمة

في وجوب القسمة بين الزوجات في مبيت الليالي ابتداء أو بعد الشروع خلاف ، فقيل بعدم الوجوب الا بالشروع ، وقيل بالوجوب ابتداء . وفي وجوب البقاء صبيحة ليلة المبيت وجه . والواجب في المبيت هو المضاجعة دون المواقعة . والمستند في ذلك :

1 - اما وجوب القسمة في مبيت الليالي

فلا اشكال فيه في الجملة ، فان لكل انسان الحق في الزواج بأربع نساء بالعقد الدائم ، وإذا بات عند واحدة ليلة لزمه المبيت عند كل واحدة من البقية ليلة الا إذا تنازلت واحدة عن حقها فله ان يضع ليلتها حيث شاء . وإذا كانت عنده ثلاث زوجات وبات عند واحدة ليلة لزمه المبيت عند كل واحدة من الأخيرتين بالمثل - الا مع التنازل فكما تقدم - وتبقى له ليلة يضعها حيث شاء . وإذا كانت عنده زوجتان وبات عند واحدة ليلة لزمه المبيت عند الأخرى ليلة - الا مع التنازل - وكانت له ليلتان يضعهما حيث شاء .
هامش
( 1 ) البقرة : 233 .
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 376 | الشيخ محمد باقر الإيرواني