ثم اذنت له بعد ذلك قال : إذا اذنت له فلا بأس » « 1 » .
6 - أحكام النفقة
يجب على الزوج الانفاق على زوجته الدائمة بما هو المتعارف من حيث الطعام والسكن والملابس وما شاكل ذلك بشرط ان لا تكون متمردة على القيام بحقوقه الزوجية .
وإذا خرجت من بيت زوجها معلنة للتمرد فلا نفقة لها . واما إذا لم يكن عن تمرد فلا تستحق النفقة الا بعد عودها .
وإذا لم يقم الزوج بالنفقة الواجبة اشتغلت ذمته بها .
والمستند في ذلك :
1 - اما وجوب الانفاق على الزوجة
فهو في الجملة من ضروريات الفقه . ويدل عليه قوله تعالى :
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
« 2 » ،
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً
. . .
وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
« 3 » ، فان مقتضى المعاشرة بالمعروف هو الانفاق بالشكل المتعارف من حيث المسكن والطعام وما شاكل ذلك .
واختصاص الآية الأولى بالزوجة المولود لها ليس مضرا بعد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 45 الباب 36 من أبواب المهور الحديث 2 .
والعاتق : الجارية أول ما تدرك أو الجارية التي لم تتزوج .
( 2 ) البقرة : 233 .
( 3 ) النساء : 19 .