9 - واما الاكتفاء بالتوكيل
فلإطلاق دليل مشروعية الوكالة - الذي تقدمت الإشارة إليه عند البحث عن الوكالة - والروايات الخاصة ، كصحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« رجل يريد ان يزوّج أخته . . . فان قالت : زوّجني فلانا زوّجها ممن ترضى » « 1 » وغيرها .
وعلى هذا يكفي ان يقول وكيل الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلتي فلانة موكلك فلانا على مهر كذا ، ثم يقول وكيل الزوج : قبلت الزواج عن موكلي على المهر المذكور .
وإذا كانت الزوجة قد وكلت فقط كفى ان يقول وكيلها للزوج :
زوجتك موكلتي على مهر كذا ثم يقول الزوج : قبلت الزواج على المهر المذكور .
وإذا كان الزوج قد وكّل فقط كفى ان تقول الزوجة لوكيل الزوج :
زوجت نفسي موكلك على مهر كذا ، ثم يقول وكيل الزوج : قبلت الزواج عن موكلي على المهر المذكور .
10 - واما جواز تولي شخص واحد طرفي العقد
فلعدم المانع منه بعد شمول اطلاق أدلة مشروعية الوكالة له .
واتحاد الموجب والقابل لا محذور فيه بعد كفاية المغايرة الاعتبارية .
ومنه يتضح الوجه في جواز تولي الزوج أو الزوجة كلا طرفي العقد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 211 الباب 7 من أبواب عقد النكاح الحديث 1 .