أجل الاحتياط بالاقتصار على حالة عدم امكان التوكيل أمر مناسب بل لازم .
7 - واما اعتبار الماضوية
فقد يستدل له :
تارة بكون العقد بالماضي هو القدر المتيقن من العقد الصحيح ، وغيره مشكوك فتجري بلحاظه اصالة عدم ترتب الأثر .
وأخرى بأن الماضي صريح في الانشاء بخلاف غيره .
وثالثة بان تجويز غير الماضي يؤدي إلى انتشار الصيغة وعدم وقوفها عند حدّ معين .
والجواب :
امّا عن الأخير فبان انتشار الصيغة وعدم وقوفها عند حدّ لا يشكّل محذورا .
واما عن الأولين فبما تقدم من أن المستفاد من الكتاب العزيز مطلوبية كل ما يصدق عليه عنوان النكاح من دون قيد زائد ، وحيث إن الانشاء بغير الماضي يصدق عليه عنوان النكاح فيكون مشروعا .
هذا مضافا إلى ما تقدم في روايات النكاح المنقطع من أنه يقول :
أتزوجك . . .
8 - واما عدم اعتبار تقدم الايجاب
فلصدق عنوان النكاح بدون ذلك ، والمستفاد من الكتاب العزيز مطلوبية عنوان النكاح لا أكثر .
بل جواز ذلك يستفاد بوضوح من روايات المتعة التي تقدمت الإشارة إلى بعضها .
ومن خلال هذا يتضح الوجه في جواز كون الايجاب من الزوج والقبول من الزوجة .