2 - من أحكام السبق والرماية
يعتبر في تحقق السبق والرماية الايجاب والقبول بكل ما يدل عليهما .
ويصح اجراء هاتين المعاملتين على وسائل القتال الحديثة ولا يختص بما إذا كان على السيف والسهام والخيل والإبل وما شاكل ذلك .
ولا يلزم في صحة المسابقة وجود المحلّل ، وهو شخص يدخل في المسابقة من دون ان يبذل عوضا وانما يجري فرسه مع المتراهنين على أنه ان سبق كان له العوض وان لم يسبق لم يخسر شيئا « 1 » .
ويجوز في العوض المقرر للسابق - السبق - ان يكون من أحد الطرفين أو من شخص ثالث أجنبي أو من بيت المال .
والعبرة في تحقق السبق على الصدق العرفي الا إذا تمّ الاتفاق على غيره .
والعقد في السبق والرماية لازم لا يجوز فسخه الا مع اشتراط الخيار .
والمستند في ذلك :
1 - اما اعتبار الايجاب والقبول في تحقق السبق والرماية
فلان ذلك مقتضى كونهما عقدا .
واما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما فلإطلاق دليل المشروعية .
2 - واما ان صحة هاتين المعاملتين لا تنحصر بالوسائل القديمة
فباعتبار ان النصوص وان اقتصرت عليها ، كما في صحيحة حفص عن
هامش
( 1 ) وانما سمي بالمحلل لان القائل باشتراط وجوده في صحة المسابقة يرى أن وجوده محلل لها وعدمه محرّم لها .