اشترط عليه » « 1 » .
7 - واما ضمان عارية الذهب والفضة
فلموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه أو أبي إبراهيم عليهما السّلام : « العارية ليس على مستعيرها ضمان الا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا » « 2 » .
ان قلت : لا بدّ من تقييد الذهب والفضة بخصوص الدنانير والدراهم لصحيحة عبد اللّه بن سنان : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تضمن العارية الا ان يكون قد اشترط فيها ضمان الا الدنانير فإنها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمانا « 3 » » « 4 » ، وصحيحة عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« ليس على صاحب العارية ضمان الا ان يشترط صاحبها الا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط » « 5 » .
قلت : ان التقييد المذكور ليس عرفيا لان لازمه الحمل على الفرد النادر ، إذ شرط صحة العارية على ما تقدم امكان الانتفاع بالعين مع بقائها ، وهذا لا يتحقق عادة في الدنانير والدراهم وان كان يتحقق نادرا كما في اعارتها للتزيّن بها أو لرهنها كما ذكر صاحب الجواهر .
وعليه فتكون النتيجة ان العارية ليس فيها ضمان الا مع الاشتراط أو كونها من قبيل الذهب والفضة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 236 الباب 1 من أحكام العارية الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 240 الباب 3 من أحكام العارية الحديث 4 .
( 3 ) المناسب : ضمان بالرفع كما في تهذيب الأحكام 7 : 183 والاستبصار 3 : 126 .
( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 239 الباب 3 من أحكام العارية الحديث 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 13 : 240 الباب 3 من أحكام العارية الحديث 3 .