تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
12 - أن تكون الأرض ونحوها مملوكة ولو منفعة أو يكون التصرف فيها نافذا بوكالة أو ولاية . والمستند في ذلك :

1 - اما اعتبار الايجاب والقبول في المزارعة

فلأنها عقد لا ايقاع كما هو واضح . واما التعميم من الجهات الأخرى فلصدق العقد في جميعها ، ومقتضى اطلاق
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 1 » ثبوت الصحة واللزوم في جميعها . هذا بناء على رأي المشهور . واما بناء على الرأي الآخر فالأمر مشكل لعدم وجود اطلاق في أدلة مشروعية المزارعة يدل على امضائها في جميع الحالات المتقدمة ، فلاحظ صحيحة ابن سنان المتقدمة . وعلى منوالها غيرها . ودعوى وجود مثل هذا الاطلاق في أدلة مشروعية المزارعة عهدتها على مدعيها .

2 - واما اعتبار البلوغ وما تلاه

فقد تقدم وجهه في مبحث شروط المتعاقدين من كتاب البيع ، فان ما ذكر هناك عام لمطلق العقود فلاحظ .

3 - واما ان الزارع لا يشترط فيه عدم المحجورية إذا لم يشارك بمال

فلان السفيه والمفلس ممنوعان من التصرف المالي فإذا فرض عدم المشاركة بمال فلا يعود وجه للاشتراط المذكور . هذا بناء على الرأي المشهور من عدم منع السفيه من التصرفات
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .