12 - أن تكون الأرض ونحوها مملوكة ولو منفعة أو يكون التصرف فيها نافذا بوكالة أو ولاية .
والمستند في ذلك :
1 - اما اعتبار الايجاب والقبول في المزارعة
فلأنها عقد لا ايقاع كما هو واضح .
واما التعميم من الجهات الأخرى فلصدق العقد في جميعها ، ومقتضى اطلاق
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 1 » ثبوت الصحة واللزوم في جميعها .
هذا بناء على رأي المشهور .
واما بناء على الرأي الآخر فالأمر مشكل لعدم وجود اطلاق في أدلة مشروعية المزارعة يدل على امضائها في جميع الحالات المتقدمة ، فلاحظ صحيحة ابن سنان المتقدمة . وعلى منوالها غيرها .
ودعوى وجود مثل هذا الاطلاق في أدلة مشروعية المزارعة عهدتها على مدعيها .
2 - واما اعتبار البلوغ وما تلاه
فقد تقدم وجهه في مبحث شروط المتعاقدين من كتاب البيع ، فان ما ذكر هناك عام لمطلق العقود فلاحظ .
3 - واما ان الزارع لا يشترط فيه عدم المحجورية إذا لم يشارك بمال
فلان السفيه والمفلس ممنوعان من التصرف المالي فإذا فرض عدم المشاركة بمال فلا يعود وجه للاشتراط المذكور .
هذا بناء على الرأي المشهور من عدم منع السفيه من التصرفات
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .